السيد محمد صادق الروحاني

322

منهاج الصالحين ( ط . ج )

شروط القصاص م 4324 : يشترط لصحة القصاص تحقق خمسة شروط : وهي التساوي في الحرية ، والتساوي في الدين ، وأن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، وأن يكون القاتل بالغا عاقلا ، وأن لا يكون المقتول مهدور الدم . الشرط الأول : التساوي في الحرية والعبودية ( « 1 » ) . م 4325 : إذا قَتل الحرُّ الحرَّ ( « 2 » ) عمداً قُتل به ، وكذا إذا قَتل الحُرَّة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه ( « 3 » ) . م 4326 : إذا قَتلت الحُرَّةُ الحُرَّةَ قُتلت بها ، وإذا قَتلت الحُرَّ فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليِّها بنصف الدية ( « 4 » ) . م 4327 : إذا قَتَل الحُرُّ الحُرَّ ، أو الحُرَّةَ خطأ محضاً ، أو شبيه عمد ( « 5 » ) ، فلا قَصاص ( « 6 » ) . نعم تثبت الديَة وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ( « 7 » ) ، وعلى الثاني في

--> ( 1 ) ( ) بما أنه لا وجود في زماننا للعبيد فسيتم الاكتفاء بذكر المسائل المتعلقة بالاحرار دون المسائل المرتبطة بالعبيد . ( 2 ) ( ) أي الرجل الحر رجلا حرا . ( 3 ) ( ) لأن دية المرأة هي نصف دية الرجل فيتم قتل الرجل الذي قتل امرأةً ولكن بعد أن يدفع أولياءُ المرأة نصف الدية إلى ورثة القاتل . ( 4 ) ( ) باعتبار ان ديتها نصف دية الرجل بل يُكتفى بقتلها من دون ان يكون هناك حق آخر لورثة القتيل . ( 5 ) ( ) القتل الشبيه بالعمد هو كالضرب مثلا بما لا يؤدي عادة إلى الموت ولكنه صادف وحصل الموت . ( 6 ) ( ) أي لا يعاقب القاتل في مثل هذه الحالة بعقوبة القتل بل يتعين دفع التعويض المادي وهو الديَة . ( 7 ) ( ) أي أنه في مورد قتل الخطأ فإن أقارب القاتل من الذكور هم الذين يتحملون دفع الديَة المادية .